رائدات -  بشرى جعفر ابو العيس ‏4‏ ساعات ·    #سيداو الاتفاقية العالمية لمناهضةكل اشكال التمييز ضد المراة..مقالتي ادناة في جريدة طريق الشعب بتاريخ 5/3/2013 ولليوم مازال الحال على ماهو عليه دون اي تطور في اداء الحكومات بعد 2003 باستثناء رفع التحفظ على المادة 9 وليس

الجمعة, 22-سبتمبر-2017
رائدات/ كتبت: بشرى جعفر ابو العيس -

لم يترك النظام المقبور باباً إلا ودخله مستبداً متعسفا، ويشمل بتعسفه كل شرائح المجتمع مهما توفرت من حماية وحقوق وفي مقدمة تلك الشرائح كانت المرأة، التي نالها ظلم وإهدار حقوقها، فرغم جهود المنظمات الدولية والتطور الحاصل في مراعاة حقوق الانسان والتي تجاوز عليها النظام البائد بفكره الرجعي المتخلف، ليضع بصمات التحفظ والرفض لكل إجماع دولي، كما حصل في بعض فقرات معاهدة سيداو التي اقرتها منظمة الامم المتحدة من أجل نصرة نساء العالم .
ان اسس الاتفاقيات الدولية و بالأخص (اتفاقية سيداو ) تعبر عن نصوص وثيقة صدرت بشكل اعلان او مبادئ اتفاقية دولية تنقل الوثيقة من الاتفاق العرفي غير الملزم للدول الى قانون تعاقدي ملزم للدول المُنظمة للاتفاقية .
ان اكثر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، لم تصدر قبل ان تعلن مجموعة مبادئ منطلقة من الارتقاء بأي مجتمع و تقدمهِ، والذي يكون معنيا بتطور وضع المرأة
و تقدمها فيه مما ينعكس على رقي المجتمع وبالتالي المجتمعات البشرية كلها .

نبذة تاريخية
سيداو هي مختصر اسم الاتفاقية باللغة الانكليزية مأخوذاً من الحروف الاولى لكلمتها : (cedaw)
(the convetion on climination of all forms of discrimination agents woman)
و تعني باللغة العربية (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ).
تعريف الاتفاقية حسب موسوعة الامم المتحدة لاتفاقية سيداو :
هي معاهدة دولية مكرسة لحقوق المرأة و وقف التمييز ضدها و مساواتها بالرجل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و عرضتها للتوقيع و التصديق في ديسمبر (1979)و تم العمل بها في ايلول 1981 و عُنيت الاتفاقية بكل جوانب شؤون المرأة و كل نواحي حياتها.
تتألف الاتفاقية من(ثلاثين مادة) تنبثق من الايمان بأن القانون الدولي و الوطني هو اداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية كما ان المساواة بين الرجل و المرأة تتصل الى حد كبير بالمساواة امام القانون و تعتبر المواد من( 1-16) قواعد اساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملا للقضاء على التمييز ضد المرأة على كافة الاصعدة بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية و مؤونتها لانها ترتب الشروط و التدابير الواجب على دول الاطراف اتباعها و تحقيق المساواة ,اما المواد (17-22)تتحدث عن آلية عمل اتفاقية سيداو ,و المواد (23-30)تتعلق بالأحكام الادارية المختلفة عن نفاذ الاتفاقية و التوقيع و الانضمام اليها ,و طلب اعادة النظر فيها, و حق ابداء التحفظات من الدول المصادقة .
* التحفظ هو اعلان رسمي تقدمه الدول المصادقة على الاتفاقية الى الامين العام للامم المتحدة مصرحة بعدم التزامها بجزء او اجزاء بعينها من الاتفاقية ,و هذا حسب تعريف (دليل تقييم وضع المرأة.... الصادر من الامم المتحدة من مجموعة علماء).
* حسب ما جاء في المادة (28)من اتفاقية سيداو و التي تنص :
( يحق للدول بعد انضمامها للاتفاقية ان تقدم تحفظها على اي مادة او فقرة على ان لا يتعارض ذلك مع جوهر الاتفاقية ) و حسب ما يلي :
1- يتلقى الامين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وفق التصديق او يقوم بتعميمها على جميع الدول .
2- لا يجوز اي تحفظ منافٍ لموضوع الاتفاقية واغراضها .
3- يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه.
تحفظات العراق في زمن النظام المقبور على اتفاقية سيداو ومدى مطابقة المواد الخاصة بحقوق المرأة في الدستور العراقي الجديد للاتفاقية !!!
التحفظات:-
اولاً: تحفظ العراق على( المادة 2) و بخاصة الفقرتين(و+ز) في تموز عام 2000 و جاء هذا التحفظ على هذه المادة والتي تعتبر من اهم المواد التي تصب في جوهر و روح الاتفاقية ,حيث تنص (المادة 2)من اتفاقية سيداو على ما يلي :
* تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوسائل المناسبة دون ابطاء سياسة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي و اختصاراً سأورد المادتين (ز+و)من (المادة 2):
و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و الانظمة و الاعراف و الممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
* اما احكام المادة (14) من الدستور العراقي الصادر عام (2005) نصت على: (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس....)، وكذلك احكام المادة (16) من الدستور التي تقول بأن تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين، والمادة (20) منه القائلة: (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة..)، والنص على منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، المادة 29 / رابعا، وسواها من النصوص الاخرى التي يمكن اعتبارها الغاء جزئياً للتحفظ على هذه المادة، الا ان هناك نصوصاً تشريعية مخالفة لا هداف هذه المادة خاصة ما يتعلق منها بالنصوص المتعلقة بالاجزاء موضوع الفقرة (ز) من المادة (2) من الاتفاقية التي تنص على (الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة)، ومن مراجعة بسيطة لبعض النصوص الجزائية نرى انها جاءت متعسفة وواضحة في تمييزها ضد المرأة الأمر الذي يؤدي الى عدم المساواة و العنف القانوني .
* ومن نماذج النصوص الجزائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
ـ نص المادة (41): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وعرفا.
ـ المادة (377) عقوبات التي تنص على: (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ... ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنى في منزل الزوجية). ومن هذا النص يتضح ان لا عقاب على الزوج اذا زنى خارج منزل الزوجية.
ـ المادة (380 ) عقوبات التي تنص على: (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس). وامام هذا النص فاذا قررت الزوجة تقديم الشكوى ضد تحريض الزوج فأن الدعوى لا تقبل لوجوب القيام بالزنى اولا حتى تقبل الشكوى وحسب منطوق المادة اعلاه.
هذه النصوص الجزائية واضحة التمييز ضد المرأة، وفيها يتجسد مدى استلاب القانون لكرامة وانسانية المرأة ، ولا يصح التحفظ على هذه الفقرة التي تعبر عن عدم المساواة، وتجعل المواطنين غير متساوين امام القانون. وحيث انها كذلك، فأنها نصوص تتعارض واحكام المادة (14) من الدستور التي تنص على:
* العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ...)، واستنتاجا فإن هذه نصوص غير دستورية يجب الغاؤها على وفق الآلية المذكورة في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 .
ثانياً : تحفظ العراق على (المادة 9) وهي ايضاً من القواعد الاساسية للاتفاقية ,و ترسم منهجاً علمياً للقضاء على التمييز بين الرجل و المرأة في شؤون الاسرة حيث تنص على :
أ- تمنح دول الاطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها تضمن بشكل خاص ,ان لا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج, ان تتغير تلقائياً جنسية الزوجة او ان تصبح بلا جنسية او تُفرض عليها جنسية الزوج .
تمنح دول الاطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها. (سيسحب هذا التحفظ بالنسبة للعراق لان الدستور العراقي الجديد امر بتعدد الجنسيات و بالتالي اعطى المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها).
اعتبر هذا التحفظ ملغيا ، على وفق احكام الفقرة – ثانيا – من المادة (18) من الدستور العراقي الجديد التي نصت على : ( يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ). وفعلا فقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 ، التي نصت المادة (3) منه: يعتبر عراقيا : أ – من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .
ثالثاً: تحفظ العراق و اكثرية الدول العربية على (المادة 16) و لكن العراق تحفظ عليها بالكامل حيث يعتبرها تتعارض مع قانون الاحول الشخصية العراقي و القانون المدني و تنص (المادة 16)
*تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل .
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
*لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
بينما جائت (المادة2م57 ف7)من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959:
في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنتقل الحضانة الى الاب ,الآ ان اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك ,عندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية لذلك مصلحة الصغير .
(المادة 8) من القانون اعلاه تنص :
1-اذا طلب من اكمل الخامسة عشر من العمر الزواج , فللقاضي ان يأذن به ,اذا تثبُت أهليته و قابليته البدنية ,بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها لهُ ,فإن لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ,
2-للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذالك,و يشترط في اعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي و القابلية البدنية.
وهذه المواد تشجع الولي الشرعي احياناً على ممارسة الضغط والترهيب (الغصب) على اولادهم للقبول بزيجات لا يوافقون عليها .
و (المادة 102) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1959 تبين ان الوالي او الوصي هو الذي يحدده الاب و في حالة غياب الاب او وفاته يكون الجد الصحيح هو الوصي ثم المحكمة او الوصي الذي تنصبه المحكمة ,في حين تم استبعاد الام التي هي اقرب للصغير من الوصي الذي ينصبه الاب او الجد و هذا تمييز واضح بين الرجل و المرأة .
ولم يتخذ اي اجراء او تشريع لتعديل هذه المواد في الدستور( الاتحادي ) بشكل واضح وصريح مثلما حصل في تعديل الفقرتين اعلاه في (اقليم كردستان- تم التعديل عام 2008 ) ليتفق مع ما جاء في بنود الاتفاقية .
رابعاً: تحفظ العراق على (المادة 29/1) و حتى آ خر تقرير قدمه عام 2000 و جاء اصل التحفظ على هذه المادة هو مخاوف العراق ان تكون احدى هذه الدول (اسرائيل),تنص المادة :
1- يعرض بالتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية و لا يسوى عن طريق المفاوضات ,و ذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول, و ان لم تتمكن الاطراف ,خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ,من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم ,جازَ لأي من أولئك الاطراف في حالة النزاع الذهاب الى محكمة العدل الدولية و بطلب مقدم وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة .
ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو و انضم اليها حسب قانون (66) عام 1986،وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها ،و لحد الان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و ايضاً لم يُصدر اي اجراءات تشريعية بتعديل او الغاء القوانين و الضوابط التي تجسد التمييز ضد المرأة و بعد مرور اكثر من( 26 )عاماً على انضمام العراق للاتفاقية فحال المرأة في العراق في تخلف مستمر عن عجلة تطور النساء في العالم و في كافة الجوانب الانسانية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بالرغم من المواد (الدستور العراقي الجديد ) التي تم ذكرها في بداية الموضوع التي جاءت واضحة بعدم التمييز بين المرأة والرجل والغت اهم التحفظات
ولكن ما يثير الدهشة اكثر ما جاءت به المادة (41) من الدستور العراقي الجديد (2005) الفصل الثاني من باب الحريات و التي تنص على :
(العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ,حسب دياناتهم و مذاهبهم و معتقداتهم و اختياراتهم و ينظم ذلك بقانون ).جاءت هذه المادة الدستورية بإلغاء ضمني لقانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 وهي مبعث قلق باطلاقها تقسيم المحاكم و القوانين حسب المذاهب حيث تقاطع و تضارب الأحكام ,مما يولد الفوضى بدلاً من وضع نص موحد يعالج امور الاسرة و الاحوال الشخصية. وهذا ما دفع بالعراقيات الناشطات في مجال حقوق المرأة الى المطالبة باتخاذ اجراءات و سن تشريعات واضحة وصريحة في الدستور العراقي الجديد تتوافق مع ما جاءت به اتفاقية سيداو .
تمت طباعة الخبر في: السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 03:46 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.raedat.com/news-1124.htm